غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١٨٠ - الاستدلال بالإجماع على حجّية خبر الواحد
و فلان كان وجيها عند أبي[١]و غيرها[٢]ممّا
تدلّ على اعتبار العدالة، وحينئذ فلو قلنا بالتواتر الإجمالي بين هذه
الأخبار فهي دالّة على حجّية خبر العدل الضابط، لأنّه أخصّها والقدر
المتيقّن منها. وحينئذ فلو وجد في ضمن هذه الأخبار الكثيرة خبر عدل ضابط
دالّ على حجّية قول الثقة[٣].
فيثبت حجّية قول الثقة حينئذ. ولو لم يكن الأخبار الدالّة على حجّية قوله
متواترة معنى، وحينئذ فالأخبار دالّة على حجّية قول العدل الضابط والثقة.
و أمّا الخبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب فلا تدلّ هذه الأخبار عليه، ولا
حاجة إلى دلالتها بعد دلالة آية النبأ عليه بمنطوقها كما تقدّم، فافهم.
[الاستدلال بالإجماع على حجّية خبر الواحد]
الثالث: من الأدلّة الدالّة على حجّية أخبار الآحاد الإجماع، وقد قرّر بوجوه:أحدها: تتبّع فتاوى الفقهاء من صدر الإسلام حتّى الآن على حجّية أخبار الآحاد ما عدى السيّد المرتضى[٤]و ابن إدريس[٥]و تبعتهم[٦]و هم لا يخلّون بالإجماع.
[١]المصدر السابق، الباب ١١، الحديث ٢٣.
[٢]راجع المصدر السابق، الحديث ٣٠ و٣٣ وغيرهما.
[٣]كالصحيح المرويّ عن العسكري عليه السّلام في كتب بني فضّال، راجع الوسائل ١٨: ٧٢، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٧٩.
[٤]انظر الذريعة ٢: ٥٢٨.
[٥]انظر السرائر ١: ٤٧.
[٦]منهم ابن زهرة في الغنية ٢: ٣٥٦، والقاضي كما نسب إليه في المعالم: ١٨٩، والطبرسي في مجمع البيان ٥: ١٣٣، وراجع الفرائد ١: ٢٤٠.