غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٤٢ - في قاعدة الميسور
ليس
بأقلّ من استعمالها في الكلّ، بل ربّما يدّعى كثرة الاشتهار بهذه الرواية
في الامور اللازمة الّتي هي ذوات أفراد لا أجزاء. ويؤيّد استعمالها في
الواجب ذي الأفراد أنّه لو بقي من أفراده فرد واحد مقدور يجب الإتيان به
بموجب أمره المتعلّق به، ولو اريد ذي الأجزاء لوجب الإتيان بجزء إن كان
مقدورا وتعذّر تسعة عشر جزءا من أجزائه، وهو بعيد ولا يلتزم به أحد، فافهم
فتأمّل.
و نظيره يأتي في الرواية السابقة مع التنزّل وتسليم كون«من»للتبعيض بحسب الأجزاء لا الأفراد كما هو موردها.
الرواية الثالثة: قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور»[١].
فإنّها دالّة على أنّ المركّب إذا تعذّر بعض أجزائه لا يسقط البعض الآخر.
والكلام فيها سندا هو الكلام في سابقتها راويا وكتابا وإرسالا ومرويّا عنه
فلا نعيده.
و أمّا دلالة فقد أشكل الآخوند قدّس سرّه بأنّ الميسور شامل للواجب والمستحبّ، وحينئذ فـ«لا يسقط»لا تدلّ على الوجوب.
و الجواب هو ما ذكرناه من أنّ الوجوب ليس من المنشآت القوليّة وإنّما هو
عنوان انتزاعي من الأمر بالشيء إذا لم يرد فيه ترخيص، أو يقال بأنّه إذا
ثبتت محبوبيّة الإتيان بالباقي ثبت وجوبه لعدم القول بالفصل أو الاستحباب.
و لا يخفى أنّها إمّا أن يكون المراد بـ«لا يسقط»الإنشاء أو يراد بها الإخبار.
فإذا اريد بها الإنشاء فإمّا أن تكون إرشاديّا إذا اريد بها أنّ الكلّي إذا
تعذّر بعض أفراده لا يسقط الأمر المتعلّق ببعض أفراده الاخر لعدم تعلّق
أمره بأمره
()وجه التأمّل أنّ هذا الإشكال مبنيّ على صحّة الإشكال السابق المانع عن إرادة الجامع إذ لو أمكن إرادة الجامع من«ما»يمكن أن يقال بأنّ ذا الأجزاء الّتي تعذّر معظمها قد خرج عن وجوب الإتيان به بالدليل وبقي الباقي. فافهم. (من إضافات الدورة الثانية).
[١]غوالي اللآلي ٤: ٥٨، الحديث ٢٠٥(مع اختلاف يسير).