غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٥٦ - الأول في وجوب التعلم
[hG][الأول:
في وجوب التعلم][/hG] أمّا الكلام في الأوّل: فنقول: ذهب جماعة إلى وجوب
التعلّم نفسيّا فهو واجب مستقلّ مطلوب، وحينئذ فلو ترك التعلّم يعاقب
لترك التعلّم وإن لم يخالف الواقع، إذ إنّه ترك التعلّم وهو أمر واجب، وإلى
هذا ذهب الأردبيلي قدّس سرّه[١]و صاحب المدارك قدّس سرّهما[٢]و صاحب الكفاية[٣](مستندين
إلى ظهور الأمر بالسؤال والتعلّم في الوجوب النفسي، وإلى ظهور الأدلّة في
عقاب تارك التعلّم حتّى أنّه كان تركه للواجب الواقعي عن غفلة مع ما هو
معلوم من قبح تكليف الغافل فحملوا العقاب على ترك التعلّم لا الواجب)[٤]،
غير أنّ المشهور وجوب التعلّم مقدّمة للعمل لا لنفسه. وهو الأقوى، لظهور
الرواية المزبورة في الوجوب للعمل لكون السؤال أوّلا عن العمل، ولو كان
العلم واجبا نفسيّا لسئل عنه أوّلا، مضافا إلى قوله عليه السّلام فيها:
هلاّ تعلّمت لتعمل، ومضافا إلى رواية المجدور[٥]الّذي
أصابته جنابة فغسّلوه فكزّ فمات، الّتي قال الإمام فيها: قتلوه قتلهم
اللّه هلاّ سألوا هلاّ يمّموه؟و مضافا إلى ظهور مادّة السؤال في كون الأمر
به مقدّمة لعمل السائل.
[١]مجمع الفائدة ٢: ١١٠.
[٢]مدارك الأحكام ٢: ٣٤٤-٣٤٥، و٣: ٢١٩.
[٣]كفاية الاصول: ٤٢٦.
[٤]ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
[٥]انظر الوسائل: ٢: ٩٦٧، الباب ٥ من أبواب التيمّم، الحديث ١ و٦، النصّ المذكور مأخوذ من روايتين: الاولى: في من أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات، وجاء فيها: «قتلوه ألا سألوا؟ألا يمّموه. . . »و الثانية: في من أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: قتلوه قتلهم اللّه. .