فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٥ - برهان بطلان اولويت غيريه
مىباشد.
قوله: و لا بروز لاحكامها الّذاتيّة: يعنى احكام ذاتيّه ماهيّت از قبيل امكان و
حاجت ماهيّت.
قوله: و حينئذ فلا ماهيّة الخ: مقصود از « حينئذ » حين لحاظ الماهيّة باعتبار
الوجود الخارجى مىباشد.
قوله: حتّى تستدعى اولويّة: ضمير فاعلى در « تستدعى » به ماهيّت راجع
است.
قوله: مطلقا: يعنى اولويّت هر نوع كه باشد.
قوله: كلاهما متساويان: يعنى از حيث جواز وقوع طرف مقابل و بقاء حالت
تسويه و امكان سؤال به « لم » هر كدام از وقوع و لا وقوع با ديگرى متساوى است.
قوله: فلا يتعيّن بعد احدهما: كلمه « بعد » مبنى بر ضمّ مىباشد و كلمه
« احدهما » فاعل است براى « لا يتعيّن» و مضاف اليه كلمه « بعد » كون الاولويّة غير
بالغة حدّ الوجوب مىباشد.
قوله: لانّه حينئذ لا يبقى الطّرف الآخر: ضمير در « لانّه » بمعناى شأن بوده و
مقصود از كلمه « حينئذ » اينستكه حين كون الاولويّة بلغت الى حدّ الوجوب.
قوله: جميع انحاء عدم المعلول لم يوجد: يعنى لم يوجد المعلول.
متن: « ١٢٣ »
|
ثمّ وجوب لا حق مبيّن |
فبالضّرورتين حفّ الممكن |