تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٤٢ - مسئله نوزدهم حرمت كهانت
محمّد بن ادريس در آخر كتاب سرائر، از كتاب مشيخه حسن بن محبوب، از هيثم قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام:
انّ عندنا بالجزيرة رجلا ربّما اخبر من يأتيه يسئله عن الشّيئ يسرق او شبه ذلك فنسئله؟
فقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
من مشى الى ساحر او كاهن او كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما انزل اللّه من كتاب.
قوله: و يؤيّدها النّهى فى النّبوى المروىّ الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٠٨) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش، از شعيب بن واقد، از حسين بن زيد، از مولانا الصّادق عليه السّلام از آباء گرامش عليهم السّلام در حديث مناهى:
انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن اتيان العرّاف و قال:
من اتاه و صدّقه فقد برئ ممّا انزل اللّه عزّ و جلّ على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
قوله: و يؤيّد ذلك: مشار اليه « ذلك » تحريم كهانت مىباشد.
قوله: كبعض الجفر: مقصود از « جفر » علم حروف مىباشد.
قوله: و الرمّل: علم نقاط است.
متن:
العشرون الّلهو
حرام على ما يظهر من المبسوط و السّرائر و المعتبر و القواعد و الذّكرى و الجعفريّة، و غيرها، حيث علّلوا لزوم الإتمام في سفر الصّيد: بكونه محرّما من حيث الّلهو.
قال في المبسوط: السّفر على أربعة أقسام، و ذكر الواجب و الندب، و المباح.
ثمّ قال: الرّابع سفر المعصية، و عدّ من أمثلتها من طلب الصّيد للّهو و البطر، و نحوه بعينه عبارة السّرائر.