تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩١٣ - امر اول
قال: نعم.
قوله: و عن الفقيه قال: قال الصّادق عليه السّلام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٦) ص (١٣٥) باين شرح نقل فرموده:
قال محمّد بن على بن الحسين: قال الصّادق عليه السّلام:
اليمين على وجهين، الى ان قال:
فامّا الّذى يوجر عليها الرّجل اذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفّارة فهوان يحلف الرّجل فى خلاص امرء مسلم او خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه من لصّ او غيره الحديث.
قوله: و فى موثّقة زرارة بابن بكير الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٦) ص (١٣٦) باين شرح نقل فرموده:
احمد بن محمّد بن عيسى در كتاب نوادر، از ابن فضّال و فضّاله، از ابن بكير، از زراره، از مولانا ابيجعفر عليه السّلام قال: قلت له:
انّا نمرّ على هؤلاء القوم، فيستحلفونا على اموالنا و قد ادّينا زكاتها؟
فقال: يا زرارة اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤا.
قلت: جعلت فداك، بالطّلاق و العتاق؟
قال: بما شاؤا.
قوله: و رواية سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٦) ص (١٣٧) باين شرح نقل فرموده:
از سماعه از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
اذا حلف الرّجل تقيّة لم يضرّه اذا هو اكره و اضطرّ اليه الخ.
متن:
و أمّا حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقّف تحقّق المصلحة الرّاجحة عليه فهو و إن كان مسلّما إلّا أنّه يمكن القول بالعفو عنه شرعا، للأخبار المذكورة كما عفي عن الكذب في الاصلاح و عن السّبّ و التّبرّي مع الاكراه، مع أنّه قبيح عقلا أيضا مع أنّ ايجاب التّورية على القادر لا يخلو عن الالتزام بالعسر كما لا يخفى فلو قيل بتوسعة الشّارع على العباد بعدم ترتب الآثار على الكذب فيما نحن فيه و إن قدر