تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٠٩ - امر اول
است.
متن:
و وجه ما ذكروه أنّ الكذب حرام و لم يحصل الاضطرار اليه مع القدرة على التّورية فيدخل تحت العمومات، مع أنّ قبح الكذب عقليّ فلا يسوغ إلّا مع تحقّق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه على قبحه، و يتوقّف تحقّقه على تحقّقه و لا يكون التّوقّف إلّا مع العجز عن التّورية.
و هذا الحكم جيّد إلّا أنّ مقتضى اطلاقات أدلّة التّرخيص في الحلف كاذبا لدفع الضّرر البدني، أو المالي عن نفسه أو أخيه: عدم اعتبار ذلك.
ففي رواية السّكوني عن الامام الصّادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: احلف باللّه كاذبا و نجّ أخاك من القتل.
و صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن رجل يخاف على ماله من السّلطان فيحلف له لينجوبه منه قال: لا بأس.
و سألته هل يحلف الرّجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟
قال: نعم.
و عن الفقيه قال: قال الصّادق عليه السّلام: اليمين على وجهين الى أن قال: فأمّا اليمين الّتي يؤجر عليها الرّجل اذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفّارة فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرء مسلم، أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّي عليه من لصّ، أو غيره. و في موثّقة زرارة بابن بكير إنّا نمّر على هؤلاء القوم فيستحلفوننا على أموالنا و قد أدّينا زكاتها.
فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا.
و رواية سماعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: إذا حلف الرّجل تقيّة لم يضرّه اذا هو اكره او اضطرّ اليه و قال ليس شيئ ممّا حرّم اللّه الّا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه الى غير ذلك من الاخبار الواردة فى هذا الباب و فيما يأتى من جواز الكذب في الاصلاح الّتي يصعب على الفقية التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التّورية.
ترجمه:
توجيه كلام مشهور
مرحوم مصنّف مىفرمايند: