تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٠٣ - مقام دوم مجوزات دروغ
الشّرايع و القواعد و الّلمعة و شرحها و التّحرير و جامع المقاصد و الرّياض، و محكي مجمع البرهان في مسألة جواز الحلف لدفع الظّالم عن الوديعة.
قال في المقنعة: من كانت عنده امانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه و خيانة صاحبها فيها فليجحدها ليحفظها على المؤتمن له عليها.
و إن استحلفه على ذلك فليحلف و يوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب الي أن قال: فان لم يحسن التّورية و كانت نيّته حفظ الامانة أجزأته النّيّة و كان مأجورا. انتهى.
و قال في هذه المسألة أعني مطالبة الظّالم الوديعة: فإن قنع الظّالم منه بيمينه فله أن يحلف و يورّي في ذلك. انتهى.
و في الغنية في هذه المسألة: و يجوز له أن يحلف أنّه ليس عنده وديعة و يورّي في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل اجماع الشّيعة. انتهى.
و قال في المختصر النّافع: حلف مورّيا.
و في القواعد: و تجب التّورية على العارف بها. انتهى.
و في السّرائر في باب الحيل من كتاب الطّلاق لو أنكر الاستدانة خوفا من الاقرار بالابراء، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التّورية بما يخرجه عن الكذب. انتهى.
و في الّلمعة يحلف عليه فيوري.
و قريب منه في شرحها.
و في جامع المقاصد في باب المكاسب تجب التّورية بما يخرجه عن الكذب. انتهى.
ترجمه:
مقام دوّم مجوّزات دروغ
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
امّا كلام در مقام دوّم يعنى مجوّزات ارتكاب دروغ:
مخفى نماند كه بواسطه دو امر مىتوان مرتكب دروغ شد: