تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٤٦ - مسئله دوم بازى با آلات قمار بدون عوض
علىّ بن عقبة، از ابن بكير، از زراره، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن الشّطرنج و عن لعبة شبيب الّتى يقال لها لعبة الامير و عن لعبة الثّلث؟
فقال: ارأيتك اذا ميز اللّه الحقّ و الباطل مع ايّهما تكون؟
قال: مع الباطل.
قال: فلا خير فيه.
قوله: و فى رواية عبد الواحد بن مختار: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٢٣٩) باين شرح نقل فرموده:
در كتاب خصال، از احمد بن محمّد بن يحيى، از پدرش، از سهل بن زياد، از محمّد بن جعفر بن عقبه، از حسن بن محمّد بن اخت ابى مالك، از عبد اللّه بن سنان، از عبد الواحد بن مختار قال:
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الّلعب بالشّطرنج؟
فقال: انّ المؤمن لمشغول عن الّلعب.
متن:
الثّالثة
المراهنة على الّلعب بغير الآلات المعدّة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثّقيل، و على المصارعة، و على الطّيور و على الطّفرة، و نحو ذلك ممّا عدوّها في باب السّبق و الرّماية من أفراد غير ما نصّ على جوازه.
و الظّاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة و الفساد، بل صريح بعض أنّه قمار.
و صرّح العلّامة الطّباطبائي رحمه اللّه في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد.
و هو ظاهر كلّ من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض.
و جعل محلّ الخلاف فيه بدون العوض، فإنّ ظاهر ذلك أنّ محلّ الخلاف هنا هو محلّ الوفاق هناك.
و من المعلوم أنّه ليس هنا إلّا الحرمة التّكليفيّة، دون خصوص الفساد.
و يدلّ عليه أيضا قول الامام الصّادق عليه السّلام: إنّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ الملائكة لتحضر الرّهان في الخفّ و الحافر و الرّيش، و ما سوى ذلك