تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٣٧ - خاتمه بحث در شرح برخى از حقوق مسلمان بر برادر مسلمانش
متن:
الخامسة عشرة القمار
و هو حرام اجماعا، و يدلّ عليه الكتاب و السّنة المتواترة.
و هو بكسر القاف كما عن بعض أهل الّلغة: الرّهن على الّلعب بشييء بالآلات المعروفة.
و حكي عن جماعة أنّه قد يطلق على الّلعب بهذه الأشياء مطلقا و لو من دون رهن، و به صرّح في جامع المقاصد.
و عن بعض أنّ أصل المقامرة المغالبة.
فكيف كان فهنا مسائل أربع، لأنّ الّلعب قد يكون بآلات القمار مع الرّهن، و قد يكون بدونه.
و المغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض، و قد تكون بدونه.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٣ ؛ ص٨٣٧
لأولى: اللّعب بآلات القمار مع الرّهن و لا إشكال فى حرمتها، و حرمة العوض، و الإجماع عليها محقّق، و الأخبار بها متواترة.
الثّانية: الّلعب بآلات القمار من دون رهن.
و في صدق القمار عليه نظر، لما عرفت، و مجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات و لو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال، لقوّة إنصرافها إلى الغالب: من وجود الرّهن في الّلعب بها.
و منه تظهر الخدشة فى الاستدلال على المطلب: باطلاق النّهى عن الّلعب بتلك الآلات، بناء على إنصرافه إلى المتعارف: من ثبوت الرّهن.
نعم قد يبعّدّ دعوى الإنصراف في رواية أبي الرّبيع الشّامى عن الشّطرنج و النّرد.
قال: لا تقربوهما.
قلت: فالغناء.
قال: لا خير فيه لا تقربه.
و الأولى الاستدلال على ذلك بما تقدّم في رواية تحف العقول من أنّ ما يجييء منه الفساد محضا لا يجوز التّقلب فيه من جميع وجوه الحركات.