تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٤٨ - اعتبار حضور مخاطب و عدم اعتبار آن در تحقق غيبت
ظاهر الاكثر الدّخول كما صرّح به بعض المعاصرين.
نعم ربّما يستثنى من حكمها عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر احدهما بحضرة الآخر.
و أمّا على ما قوّيناه من الرّجوع في تعريف الغيبة الى ما دلّت عليه المستفيضة المتقدّمة: من كونه هتك سرّ مستور فلا يدخل ذلك في الغيبة.
و منه يظهر أيضا أنّه لا يدخل فيها ما لو كان الغايب مجهولا عند المخاطب مردّدا بين أشخاص غير محصورة كما اذا قال: جاءني اليوم رجل بخيل دنيّ ذميم، فانّ ظاهر تعريف الاكثر دخوله و ان خرج عن الحكم بناء على اعتبار التّأثير عند السّامع.
و ظاهر المستفيضة المتقدّمة عدم الدّخول.
نعم لو قصد المذمّة و التّعيير حرم من هذه الجهة فيجب على السّامع نهي المتكلّم عنه، إلّا اذا احتمل أن يكون الشّخص متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلّم على المصلحة كما سيجييء في مسألة الاستماع.
و الظّاهر أنّ الذّمّ و التّعيير لمجهول العين لا يجب الرّدع عنه، مع كون الذّمّ و التّعيير فى موقعهما بأن كان مستحقا لهما و ان لم يستحقّ مواجهته بالذّمّ، أو ذكره عند غيره بالذّمّ.
ترجمه:
اعتبار حضور مخاطب و عدم اعتبار آن در تحقّق غيبت
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
صحبت در اين باقى ماند كه آيا در تحقّق غيبت حضور مخاطب نزد مغتاب (غيبتكننده) شرط است يا شرط نبوده بلكه مجرّد ذكر او نزد خود كفايت مىكند؟
از ظاهر كلام اكثر فقهاء اينطور برمىآيد كه فرض دوّم در غيبت داخل است چنانچه برخى از معاصرين بآن تصريح كردهاند.
بلى، بسا مىتوان آنرا از حكم غيبت استثناء نمود يعنى اگرچه از افراد غيبت بوده ولى حكم آنكه حرمت باشد در آن نيست.
البتّه اين استثناء از نظر كسانى است كه مورد ديگر را از حكم غيبت مستثنا