ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٢ - الحديث ٣٤
[الحديث ٣٢]
٣٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزُ لِزَوْجِهَا التَّعَرِّي وَ الْغُسْلُ بَيْنَ يَدَيْ خَادِمِهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّهُ.
[الحديث ٣٣]
٣٣عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَادِمِ يَكُونُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمْ لَا قَالَ أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْساً.
[الحديث ٣٤]
٣٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ
الحديث الثاني و الثلاثون:
و يدل على جواز تحليل المرأة لزوجها التعري عند خادمها.
الحديث الثالث و الثلاثون: مجهول.
و كان فيه أن خادم الولد بمنزلة خادم نفسه، و لعله محمول على أن يقومها على نفسه ولاية، أو يحللها من نفسه كذلك.
الحديث الرابع و الثلاثون: مجهول أو حسن.
لأن لمحمد بن سهل مسائل عن الرضا عليه السلام.
و كان فيه دلالة على أن لغسل الجمعة مدخلا في الصلاة.