ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٧ - الحديث ١١٨
[الحديث ١١٨]
١١٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لَا تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى أَلْيَتَيْهَا كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ فَإِذَا
و إنما الخلاف في عموم الاستحباب لجميع الصلوات، فالمحقق و ابن إدريس
و الشهيد في الذكرى و جماعة على العموم، و بعضهم نص على شمول النوافل أيضا و لا
بأس به لإطلاق الأخبار. و قال المرتضى في المسائل المحمدية باختصاصها بالفرائض. و
قال علي بن بابويه باختصاصها بستة مواضع، و زاد الشيخان سابعا و هو الوتيرة [١]. الحديث الثامن عشر و المائة:
قوله عليه السلام: لئلا تطأطئ كثيرا قال الشيخ البهائي رحمه الله: يعطي أن انحناء الركوع أقل من انحناء الرجل، إلا أن يقال: إن أمره عليه السلام بوضع يديها فوق ركبتيها إنما هو للتنبيه على أنه لا تستحب لها زيادة الانحناء على القدر الموظف كما يستحب للرجل [٢].
قوله عليه السلام: فإذا جلست قال في الحبل المتين: الظاهر أن المراد به الجلوس قبل السجود و بين السجدتين
[١]الحبل المتين ص ٢٢١.
[٢]الحبل المتين ص ٢١٥.