ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٦ - الحديث ١١٧
إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الشُّكْرِ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُسْتَحَبُّ التَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي سَبْعِ صَلَوَاتٍ فَسَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ عِنْدَ تَعْقِيبِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يُسْتَحَبُّ التَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي سَبْعِ صَلَوَاتٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ الْمَرْأَةُ تَتَضَمَّمُ فِي صَلَاتِهَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ وَ لَمْ أَجِدْ بِهِ خَبَراً مُسْنَداً وَ تَفْصِيلُهَا مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ كُلِّ فَرِيضَةٍ وَ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ فِي الْمُفْرَدَةِ مِنَ الْوَتْرِ وَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ وَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ فَهَذِهِ السِّتَّةُ مَوَاضِعَ ذَكَرَهَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ زَادَ الشَّيْخُ فِي الْوُتَيْرَةِقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمَرْأَةُ تَتَضَمَّمُ فِي صَلَاتِهَا إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ الْمُصَلِّي مِنْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ
على أكثر متأخري أصحابنا اختلفوا في صيغة التسليم المحلل اختلافا لا
يرجى زواله [١]. قوله عليه السلام: فإن لم يكن على شمالك أحد
قوله رحمه الله: و يستحب التوجه قال في الحبل المتين: لا خلاف في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات،
[١]الوافي ٢/ ١١٧.