ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٦ - الحديث ٨٧
حَيّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتُّجِرَ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.
[الحديث ٨٦]
٨٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَغْسِلُ الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ تُحْسِنُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَغْسِلُ قَالَ إِذَا غَسَلْتَ الْمَيِّتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا تَعْصِرْهُ وَ لَا تَقْرَبَنَّ شَيْئاً مِنْ مَسَامِعِهِ بِكَافُورٍ.
[الحديث ٨٧]
٨٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
إلى ذلك، بل صرح بعضهم بالوجوب لهذه الرواية. و قال السيد في المدارك: و عندي في هذا الحكم توقف، لنص الشيخ على أن
الفضل كان واقفيا، إلا أن يقال: إن جواز قضاء الدين عن الميت الذي لم يترك ما يوفى
منه دينه من الزكاة يقتضي جواز تكفينه منها بطريق أولى [١]. و في النهاية: فيه" إن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبي صلى الله
عليه و آله صلاته فقال: من يتجر فيقوم فيصلي معه" و الرواية إنما هو يأتجر، و
إن صح يتجر فيكون من التجارة لا الأجر، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة، أي
مكسبا. الحديث السادس و الثمانون:
الحديث السابع و الثمانون: صحيح.
[١]المدارك ص ٣١٧.