ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٦ - الحديث ٦
بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَاسْتَمَرَّ الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ الْحَسَنُ وَ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَ هَذَا مِمَّا لَا يَجِدُونَ مِنْهُ بُدّاً.
[الحديث ٦]
٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَيْضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِي الْحَيْضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ بَيَّنَ فِيهَا كُلَّ مُشْكِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا حَتَّى
و ظاهره أن العشرة مختصة بالشهر الأول و فيما بعد ذلك تحيض دائما
بثلاثة، لا كما فهمه الشيخ و أتباعه. فتدبر. قوله: و هذا مما لا يجدون منه بدا
أما على الأول: فلعل المراد أنكم أيها الشيعة بعد ورود النص لا تجدون بدا من العمل به.
و على الثاني: فالمراد أن ليس للعامة فيها بد و مخرج و قد حصل لكم بالنص، أو يلزم العامة أيضا العمل به، لأنه يستقيم على قياساتهم أيضا لا سيما على ما فهمنا، فإنه في الشهر الأول لما احتمل الانقطاع كان يلزمها العمل بالحيض في العشرة، فلما تبين كونها مستحاضة تعمل بالمتيقن و هو الأقل، و لا تترك العبادة التي كلفت بها بمحض الاحتمال.
الحديث السادس: مرسل كالصحيح.