ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٦ - الحديث ٢٣
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا الرَّجُلُ فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ فَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا قَالَ قَدْ جَاءَ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلُ.
[الحديث ٢٢]
٢٢عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَكِنَّهُ يَجِيءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَتْ لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِيلًا قَلِيلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ.
[الحديث ٢٣]
٢٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
قوله عليه السلام: قد جاء ما يفسد الصلاة
أقول: النهي من الغسل: إما لأنه للصلاة و قد جاءها ما يفسدها، فلا فائدة في الغسل لوجوبه لغيره، أو لأن الحدث الطاري مانع من رفع الحدث السابق فلا يجوز الغسل.
و الاحتمالان متكافئان، فلا يمكن الاستدلال به على وجوب الغسل لغيره، بل الثاني أرجح لا بقاء النهي فيه على ظاهره بخلاف الأول، و الله يعلم.
الحديث الثاني و العشرون: حسن.
الحديث الثالث و العشرون: صحيح.
و الظاهر أن هنا سقط لفظ" بمد" كما مر في خبري زرارة و أبي بصير، و الله تعالى يعلم.