ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦ - الحديث ٨
[الحديث ٧]
٧ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الَّذِي يُوضَعُ فِي الشَّمْسِ.
[الحديث ٨]
٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي السَّاقِيَةِ أَوْ مُسْتَنْقَعاً فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهَا يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ وَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَفُّهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ لْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ عَنْ أَمَامِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ
ضعيفا أمكن ذلك. الحديث السابع:
و لا ينافي الخبر السابق، إذ النهي سابقا عن الغسل.
قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه لما كان الإيراث للبرص أمرا يعرض الماء بالخاصية إن قلنا به الفرق بين [١] الوضوء و الغسل، و إلا فالرواية الأولى مخصوصة بغسل الرأس و البدن.
الحديث الثامن: مجهول.
و قال السيد محمد رحمه الله: اختلف الأصحاب في المنضوح، فقال بعضهم:
إنه البدن ليسرع جريان الماء عليه عند الغسل، بحيث لا ينزل على الماء قبله.
[١]كذا في النسخة و الظاهر أن يكون هكذا: الماء بالخاصية فلا فرق بين- إلى آخره.