ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٧ - الحديث ١٠٤
[الحديث ١٠٣]
١٠٣وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ فَمَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
[الحديث ١٠٤]
١٠٤وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِيضَةِقَالَ الْحَسَنُ وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عقَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي
و قال: القنوت في الجمعة أيضا في الثانية قبل الركوع، و المشهور أن
فيها قنوتين في الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده، و ذهب المفيد و جماعة إلى
أنه ليس فيهما إلا قنوت واحد في الأولى قبل الركوع [١]. انته. و لا يبعد القول بكون القنوت الأول واجبا و الثاني مستحبا، إذ ورد أن
قوله تعالى" قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ"
الحديث الثالث و المائة: صحيح.
و كأنه محمول على تأكد الفضل فيها. و قوله" رغبة عنه" مما يشعر بالاستحباب.
و إن استدل بهذا الخبر على الوجوب.
الحديث الرابع و المائة: موثق كالصحيح.
و يشمل الشفع أيضا.
[١]الحبل المتين ص ٢٣٤.
[٢]سورة البقرة: ٢٣٨.