ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٣ - الحديث ٤٣
[الحديث ٤٢]
٤٢وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىيُقْرَأُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوَ فِي الثَّانِيَةِ بِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَإِلَّا فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثُمَّ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
[الحديث ٤٣]
٤٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ لَا تَقُلْ آمِينَ
حاله كذا، ففيما ذكر نوع خفاء. قوله رحمه الله: و في رواية أخرى
الحديث الثالث و الأربعون: حسن.
و اختلف الأصحاب في قول" آمين" في أثناء الصلاة، فقال الشيخ في الخلاف: قول آمين يقطع الصلاة، سواء كان ذلك سرا أو جهرا، آخر الحمد أو قبلها، للإمام و المأموم و على كل حال [٢]. و نحوه قال المفيد و المرتضى و ادعوا على ذلك الإجماع.
و قال ابن بابويه في الفقيه: و لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب" آمين" لأن ذلك كان يقوله النصارى.
و نقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد و غيرها. و مال إليه المحقق
[١]فروع الكافي ٣/ ٣١٦.
[٢]الخلاف ١/ ١١٣، مسألة ٨٤.