ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٠ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.
وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الضَّرْبِ الْآخَرِ وَ هُوَ وَقْتُ مَنْ يُصَلِّي النَّوَافِلَ.
[الحديث ٦]
٦ مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ
الحديث الخامس:
الحديث السادس: ضعيف على المشهور.
و اعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت الظهر زوال الشمس، و تحمل الروايات الدالة على التأخير على من يصلي النافلة، فإن التنفل جائز حتى يمضي الفيء ذراعا، فإذا بلغ ذلك بدأ بالفريضة، و لكن لو فرغ من النافلة قبل ذلك بادر إلى الفريضة، كما يدل عليه هذه الرواية و غيرها.
و قال ابن الجنيد: يستحب أن يقدم الحاضر بعد الزوال شيئا من التطوع إلى أن يزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بالظهر. و هو قول مالك من العامة، و لهذا حمل بعض المتأخرين إخبار الذراع على التقية.
ثم اختلف في آخر الوقت: فقال السيد بامتداد وقت الفضيلة إلى المثل، و وقت الإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات. و إليه ذهب ابن الجنيد و سلار و ابن زهرة و ابن إدريس و سائر المتأخرين.
و قال الشيخ في المبسوط [١]: بانتهاء وقت الاختيار بالمثل و بعد ذلك وقت
[١]المبسوط ١/ ٧٢.