ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٨ - الحديث ١٦٨
[الحديث ١٦٧]
١٦٧عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ فَوَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ فِيهِ تُعَطَّلُ وَ تُجْعَلُ قَبْراً وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ.
[الحديث ١٦٨]
١٦٨عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ فَاطِمَةَ ع كَانَتْ تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِي كُلِّ غَدَاةِ سَبْتٍ فَتَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ وَ تَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ
و يحتمل القول الأول و الأخير- أعني قوله" فإذا مات" إلى
آخره- أن يكونا من كلام ابن المغيرة، لأن روايته عن البطائني بعيد إلا أن يكون
بواسطة. الحديث السابع و الستون و المائة:
و قد مر مع شرحه [١].
الحديث الثامن و الستون و المائة: مجهول.
و يدل على استحباب زيارة النساء لمقابر أقاربهن. و أما السبت فيحتمل استحباب الزيارة في غداته مطلقا أو لخصوص النساء، فإن الرجال يزورون في الخميس و الجمعة، فاستحب لهن السبت لئلا يختلطن بهم، مع أنه يحتمل أن تكون عليها السلام اختارت ذلك لذلك، و الأوسط أظهر.
[١]راجع الحديث الثالث و الأربعين من باب المياه في الزيادات.