ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠١ - الحديث ١٥٥
[الحديث ١٥٣]
١٥٣عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَوَضَعَهَا عَلَيْهِ وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ.
[الحديث ١٥٤]
١٥٤أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ شَيَّعَ الْجَنَازَةَ أَلَّا يَجْلِسَ حَتَّى يُوضَعَ فِي لَحْدِهِ فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ فَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ.
[الحديث ١٥٥]
١٥٥مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ
الحديث الثالث و الخمسون و المائة:
قوله: و هو مقابل للقبلة قال عليه السلام ذلك، أو كان في وقت الإشارة كذلك، و على الأخير يشكل الاستدلال بلزوم الاستقبال.
الحديث الرابع و الخمسون و المائة: صحيح.
و اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد، فجوزه في الخلاف [١]، و نفى عنه ابن الجنيد البأس، و كرهه ابن الجنيد و ابن حمزة و الفاضلان، و قال في الذكرى: و هو الأقرب.
الحديث الخامس و الخمسون و المائة: ضعيف على المشهور.
[١]الخلاف ١/ ٢٩٢، مسألة ٦٩، أحكام الأموات.