ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٦ - الحديث ١٨
[الحديث ١٦]
١٦عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ التَّقْبِيلَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ تِلْكَ مُفَصَّلَةٌ وَ هَذِهِ مُجْمَلَةٌ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْمُجْمَلُ عَلَى الْمُفَصَّلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
[الحديث ١٧]
١٧ مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ.
وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٨]
١٨مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ
الحديث السادس عشر:
قوله رحمه الله: أن نحملهما قال الفاضل التستري رحمه الله: أو يقال المراد نفي الحرمة عن هذا الفعل، و لا ارتباط لهذا المعنى بعدم وجوب الغسل، إذ يجب الغسل فيما ليس بحرام بل فيما هو مستحب.
الحديث السابع عشر: حسن كالصحيح.
الحديث الثامن عشر: موثق.
و يمكن أن يقرأ" غسل" بالتخفيف، لإزالة توهم الاكتفاء بإزالة النجاسات العارضة لسقوط الغسل.