ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٥ - الحديث ١٥
[الحديث ١٤]
١٤سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.
[الحديث ١٥]
١٥ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
الحديث الرابع عشر:
و كان ضعفه منجبر بالشهرة بين الأصحاب، و عمل به الأكثر، بل نقل الشيخ إجماع الفرقة عليه.
و يظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من الميت، و يحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما بينه و بين سنة.
و توقف فيه المحقق في المعتبر قال: الرواية مقطوعة، و العمل بها قليل، و الإجماع لم يثبت، و غايته الاستحباب [١].
و كلامه متين، لا سيما في المبانة من الحي، و في العظم المجرد عن اللحم خلاف، و العدم أقوى.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: عند موته أي: قريبا منه قبل البرد.
[١]المعتبر ص ٩٦.