الغارات - ط الحديثة - الثقفي الکوفي، ابراهیم - الصفحة ٢٣١ - فكتب اليه على - عليه السلام
عن الإسلام، و كتب يسأله من مكاتب مات و ترك مالا و ولدا.
فكتب اليه على- عليه السّلام-:
أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الّذي فجر بالنّصرانيّة، و ادفع النّصرانيّة الى النّصارى يقضون فيها ما شاءوا، و أمره في الزّنادقة أن يقتل من كان يدّعى الإسلام و يترك سائرهم يعبدون ما شاءوا، و أمره في المكاتب ان كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد[١]مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، و ما بقي فلولده[٢].
عن عبد اللَّه بن الحسن عن عباية قال[٣]:
[١]في الوسائل: «يبدأ».
[٢]نقله صاحب الوسائل (رحمه الله) في كتاب الحدود و التعزيرات في باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية (ج ٣، ص ٤٣٦، س ٣١). و نقل المجلسي (رحمه الله) الجزء الأخير في المجلد الثالث و العشرين من البحار في باب المكاتبة و أحكامها (ص ١٤١، س ٨) و نقل المحدث النوري (رحمه الله) أيضا هذا الجزء في المستدرك في باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء تحرر من أولاده بقدره (ج ٣، ص ٤٦، س ٧). و أما الحديث بتمامه فلم ينقل في البحار، نعم قال المجلسي (رحمه الله) في باب الزنا باليهودية و النصرانية و المجوسية «كتاب الغارات» و وضع بياضا بعده حتى ينقل الحديث هناك فلم يمهله الأجل حتى يذكره في مورده «انظر الاجزاء الساقطة من البحار المطبوع المستدركة المطبوعة باهتمام العالم الجليل الفقيد الحاج ميرزا محمد العسكري الطهراني- رفع اللَّه درجته- ص ١٤ من أبواب المعاصي و الكبائر و حدودها».
[٣]قال ابن أبى الحديد في شرح النهج (ج ٢، ص ٢٦، س ١٥): «قال إبراهيم: حدثني يحيى بن صالح عن مالك بن خالد عن الحسن بن إبراهيم عن عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن قال: كتب على الى محمد بن أبى بكر و أهل مصر أما بعد فانى أوصيكم بتقوى اللَّه و العمل بما أنتم عنه مسئولون (الكتاب)»
و قال المجلسي (رحمه الله) في ثامن البحار في باب الفتن الحادثة بمصر (ص ٦٤٥، س ٢٣) بعد نقله هذا السند عن شرح النهج.