الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢١ - باب المظاهر متى تجب عليه الكفّارة و إن خالف فما عليه
صفوان قال: حدثنا أبو عيينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع: إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت فقال" هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر".
[٧]
٢٢٤٦٠- ٧ (الكافي ٦: ١٥٩) الثلاثة (التهذيب ٨: ٢٠ رقم ٦٣) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي" أ و ليس هكذا يفعل الفقيه".
بيان
هذان الخبران مخالفان للقرآن و الأخبار المستفيضة المتفق عليها، و حملهما في التهذيبين على ما حمل به الخبر السابق عليهما و فيه بعد على أن المعلق منه بشرط لا يكاد يتفق بدون أن يكون يمينا من غير إرادة ظهار إلا أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة كما يأتي ما يدل عليه فإنه و إن كان بصورة اليمين إلا أنه لا ينافي إرادة الظهارة بل هو الظهار بعينه، و لهذا جوزه أصحابنا كما يأتي في كلام الفقيه، و مهما صح مثل هذا الظهار فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد الوقاع لأن الحنث فيه إنما يقع بعده و عليه يحمل الخبران حينئذ توفيقا بينهما و بين ما يأتي من أن الظهار ظهاران و يجوز أيضا أن يحملا على التقية لأن أكثر ظهار المخالفين إنما يكون باليمين و بشرط المقاربة فلا تجب فيه الكفارة إلا بها، و يحتمل أن يكون الأول استفهام إنكار و تكون الهمزة في الثاني في قوله أ و ليس من زيادات النساخ.
[٨]
٢٢٤٦١- ٨ (الكافي ٦: ١٦٠) الاثنان، عن الوشاء، عن