الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٠ - باب شروط المتعة و أحكامها
و لكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث".
بيان
" على حكمه" أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد.
[٣٢]
٢١٩٢٢- ٣٢ (الكافي ٥: ٤٥٧) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي، عن الجوهري، عن أبي سعيد، عن مؤمن الطاق قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: أدنى ما يتزوج به المتعة قال" كف من بر" [١].
[٣٣]
٢١٩٢٣- ٣٣ (الكافي ٥: ٤٥٧) أحمد، عن (التهذيب ٧: ٢٦٠ رقم ١١٣٦) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن متعة النساء، فقال" حلال، و إنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه".
- على عدم جواز تفويض البضع في المتعة و انّه لا بدّ فيها من تعيين المهر، و يمكن حمل الخبر على أنّها وكّلته في تعيين المهر فعيّنها و أجرى الصيغة بعد التعيين، و يكون قوله لا بدّ أن يعطيها محمولا على تأكّد الاستحباب، انتهى. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٠ رقم ١١٢٥ بهذا السند أيضا. و تقدّم الحديث في هذا الباب تحت الرقم المتسلسل ٢١٨٩٧.