الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٨ - باب شروط المتعة و أحكامها
عن (الفقيه ٣: ٤٦٥ رقم ٤٦٠٩) بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، و لا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال: فقال" له شهره إن كان سماه، و إن لم يكن سماه [١] فلا سبيل له عليها".
[٢٨]
٢١٩١٨- ٢٨ (التهذيب ٧: ٢٤٩ رقم ١٠٧٧) الحسين، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود، قال" لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه و بين اللَّه تعالى، و إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس".
بيان
أراد بالتزويج البتة العقد الدائم و اكتفى بالحكم في الفرد الأخفى معللا له بما ليس في الأجلى ليفهم منه حكمه بالطريق الأولى، و قد مضى هذا الحديث بعينه من الكافي و كان فيه بدل متعة المرأة فاستغنى عن هذا التكلف و كأنه الصحيح.
[٢٩]
٢١٩١٩- ٢٩ (التهذيب ٧: ٢٦٢ رقم ١١٣٢) الحسين، عن السراد،
[١] . قوله «و إن لم يكن سمّاه» فلا يجب تعيين الشهر و إلّا فالنّكاح باطل، و قال بعض علمائنا: يجوز تعيين الشهر المنفصل عن العقد فتكون المرأة بين العقد و ذلك الشهر بلا زوج، و هذا الخبر مع ضعفه لا يدلّ على جواز الانفصال، و الدليل عليه إن قلنا به اطلاق النصوص. «ش».