الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٤ - باب شروط المتعة و أحكامها
[٢٠]
٢١٩١٠- ٢٠ (الكافي ٥: ٤٦٠) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن ع كم أدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال" نعم".
[٢١]
٢١٩١١- ٢١ (الكافي ٥: ٤٦٠) العدة، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال" لا بأس و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر" [١].
بيان
حمل في التهذيبين هذه الأخبار على الرخصة و جعل الأحوط و الأولى إضافة المرة و نحوها إلى أجل معين.
[٢٢]
٢١٩١٢- ٢٢ (التهذيب ٧: ٢٦٧ رقم ١١٥١) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللَّه بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال: فقال:" ذاك أشد عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر و شاهدين"، قلت: أصلحك اللَّه فكيف أتزوجها قال" أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة و لا عدة لها عليك".
قلت: ما أقول لها قال" تقول لها أتزوجك على كتاب اللَّه و سنة نبيه ص وليي و وليك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٧ رقم ١١٤٩ بهذا السند أيضا.