الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٥ - باب تزويج الإماء و العبيد
علي، فقال" سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول" [١].
[١٢]
٢١٨١١- ١٢ (التهذيب ٧: ٣٤٣ رقم ١٤٠٦) ابن عيسى، عن محمد ابن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي [٢]، قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: إني كنت رجلا مملوكا .. الحديث على اختلاف في ألفاظه.
[١٣]
٢١٨١٢- ١٣ (الفقيه ٣: ٤٤٧ رقم ٤٥٤٩) روى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع ..
الحديث مثل ما في التهذيب بأدنى تفاوت.
[١٤]
٢١٨١٣- ١٤ (الكافي ٥: ٤٧٨ و ٦: ١٨٨) محمد، عن أحمد، عن علي ابن الحكم، عن [٣] (الفقيه ٣: ١٣٠ رقم ٣٤٨٤) ابن وهب، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها فقال" لا يصلح له أن يحدث في
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٠٤ رقم ٧١٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . قال في جامع الرّواة ج ١ ص ٢٠٠ تحت عنوان الحسن بن زياد العطّار: هو الضبّي مولى بني ضبّة، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قيل الحسن بن زياد الطائي ... و قد أشار الى هذا الحديث عنه.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥٢ رقم ١٤٣٤ و ٨: ٢٦٩ رقم ٩٧٨ بهذا السند أيضا.