الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٦ - باب الرّجل يدلس نفسه و العنّين و المجنون
بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها".
[٢٣]
٢١٧٥٢- ٢٣ (الكافي ٥: ٤١١) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لأبي عبد اللَّه ع أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين و ينكر الرجل قال" تحشوها القابلة بالخلوق و لم يعلم الرجل و يدخل عليها الرجل، فإن خرج و على ذكره الخلوق صدق و كذبت و إلا صدقت و كذب" [١].
بيان
الخلوق كصبور ضرب من الطيب قيل هو مائع فيه صفرة.
[٢٤]
٢١٧٥٣- ٢٤ (الفقيه ٣: ٥٤٩ رقم ٤٨٩١) ابن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الملك بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له، أو سأله رجل: عن رجل ادعت عليه امرأته .. الحديث.
[٢٥]
٢١٧٥٤- ٢٥ (الفقيه ٣: ٥٥٠ رقم ٤٨٩٢) و في خبر آخر قال الصادق ع" إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين و أنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين و إن تشنج فليس بعنين".
[٢٦]
٢١٧٥٥- ٢٦ (الفقيه ٣: ٥٥٠ رقم ٤٨٩٣) و روي في خبر آخر" أنه
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٢٩ رقم ١٧١٠ بهذا السند أيضا.