الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٥ - باب الرّجل يدلس نفسه و العنّين و المجنون
الكناني قال" إذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه".
[٢١]
٢١٧٥٠- ٢١ (التهذيب ٧: ٤٣١ رقم ١٧١٩) ابن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن أبي البختري، عن أبي جعفر، عن أبيه أن عليا ع كان يقول" يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته، فإن خلص إليها و إلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار فلا خيار لها".
بيان
هذه الأخبار حملها في الإستبصار على ما إذا لم يدخل بها فإن مع الدخول و لو مرة لا خيار.
[٢٢]
٢١٧٥١- ٢٢ (الكافي ٥: ٤١١) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن (التهذيب ٧: ٤٢٩ رقم ١٧٠٩) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها، فإن القول في ذلك قول الرجل، و عليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية"، قال" و إن تزوجها و هي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء فلتنظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها، و إلا فرق