الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٤ - باب الرّجل يدلس نفسه و العنّين و المجنون
(الفقيه ٣: ٥٥١ رقم ٤٨٩٦) السكوني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها" [١].
[١٦]
٢١٧٤٥- ١٦ (الفقيه ٣: ٥٥١ رقم ٤٨٩٨) و في خبر آخر" أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا".
[١٧]
٢١٧٤٦- ١٧ (التهذيب ٧: ٤٣٠ رقم ١٧١٥) محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع كان يقول" إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت".
[١٨]
٢١٧٤٧- ١٨ (التهذيب ٧: ٤٣١ رقم ١٧١٦) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت و إن شاءت أقامت".
[١٩]
٢١٧٤٨- ١٩ (التهذيب ٧: ٤٣١ رقم ١٧١٧) عنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أ تفارقه قال" نعم إن شاءت".
[٢٠]
٢١٧٤٩- ٢٠ (التهذيب ٧: ٤٣١ رقم ١٧١٨) بهذا الإسناد، عن
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٣٠ رقم ١٧١٢ بهذا السند أيضا.