القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٩
الرابع: ما يوجب الدية و الكفارة، و هو شبه العمد، و الخطأ، و قتل الوالد ولده.
الخامس: ما يوجب الدية و لا يوجب الكفارة، و هو قتل الذمي.
السادس: ما يوجب الكفارة لا الدية، و هو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما، و قتل الإنسان نفسه.
أما قتل الذمي المرتد، فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه.
الثالثة يعتبر في القصاص نفسا و طرفا المماثلة، لا من كل وجه،
بل في:
الإسلام، و الحرية، و الكفر، و الرقيّة، و في العقل، و اعتبار الحرمة [١] و يمنع منه الأبوة [٢].
و لا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية، كالعلم، و الجهل، و القوة، و الضعف، و السمن، و الهزال، و نحوها، و إلّا لا لانسد باب للقصاص، و من ثمَّ قتل الجماعة بالواحد، و اقتص من أطرافهم مع الرد، عندنا، جسما لتواطؤ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه:
الرابعة المشهور بين الأصحاب [٣]، أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص،
[١] في (أ): الحرية.
[٢] انظر شروط القصاص في- قواعد الأحكام، للعلامة الحلي: ٢٥٥.
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ١٤٠، و ابن إدريس- السرائر: ٤١٤، و المحقق الحلي- شرائع الإسلام:
٤- ٢٢٨، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ٢٣١.