القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٧٨
فائدة [١] لو صلى ما عدا العشاء بطهارة، ثمَّ أحدث، و صلّاها بطهارة،
ثمَّ ذكر إخلالا بعضو من إحدى الطهارتين، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة، و وجوب صبح و مغرب و رباعيتين، يطلق في الأولى بين الظهر و العصر، و في الثانية بين العصر قضاء و بين العشاء أداء، إذا كان الوقت باقيا. و إلا كان الجميع قضاء.
فلو سها عن الوضوء الّذي كلف به الآن، و صلى الصلوات الخمس أو الأربع، ثمَّ ذكر أنه صلّاها بغير وضوء مستأنف، فعلى الأول، ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير؛ لأن الإخلال إن كان من طهارته الأولى، فهو الآن متطهر، و قد صلى بطهارة صحيحة ما فاته و زيادة، و إن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار، و وجب عليه صلاة العشاء. و أما على الثاني، فيحتمل هذا أيضا. و يحتمل أن يعيد ما عدا الصبح [٢]؛ لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة، وجب عليه الصلاة بنية جازمة، و هنا وقع الترديد [٣].
قاعدة- ١٧٢ التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط و التعليق على الشرط أربعة:
[١] في (ح): قاعدة. و قد تقدمت هذه الفائدة تحت عنوان قاعدة، برقم ٢٩ في: ١- ٥٩.
[٢] في (م) زيادة: و المغرب.
[٣] ذكر هذه الفائدة القرافي في- الفروق: ١- ٢٢٧- ٢٢٨.