القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٢
أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير، فنلفت، فوجهان مرتبان، فان قلنا بعدم الضمان هناك، فهنا بطريق الأولى، و إن قلنا هناك بالضمان أمكن [١] عدم الضمان هنا، لأن التفريط من قبل المالك.
قاعدة- ٢٦٣ كل عارية أمانة،
إلا في مواضع:
استعارة الذهب و الفضة. و المحرم صيدا. و من الغاصب.
و من المستعير غير المأذون، أو من المستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.
و عند التعدي و التفريط، أو اشتراط الضمان. أو الاستعارة للرهن، على الأقوى. و من جعله من باب الضمان بالعين، فلا ضمان على المستعير.
قاعدة- ٢٦٤ مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة [٢]، لأن المنافع معدومة.
و قيل [٣]: المورد نفس المنفعة، لأن المعقود عليه ما صح استيفاؤه
[١] في (ا): يمكن.
[٢] و هو رأي لبعض الشافعية كأبي إسحاق الأسفرائيني و غيره.
انظر: الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع، للنووي:
١٢- ١٨١.
[٣] قاله العلامة الحلي، و أبو حنيفة، و مالك، و الحنابلة، و أكثر الشافعية. انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ٢- ٢٩١، و ابن قدامة- المغني: ٥- ٣٩٨، و الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع، للنووي: ١٢- ١٨٢- ١٨٣.