القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨١
كالبيع، و على ما لا يمنع من الرجوع، كالهبة، فهل ينزل على المانع من الرجوع، أو يستفسر و يقبل تفسيره، تنزيلا على أقل السببين [١]؟
و وجه الأول: أصالة بقاء الملك للمقرّ له.
قاعدة- ٢٧١ كل من أنكر حقا لغيره، ثمَّ رجع إلى الإقرار، قبل منه [٢].
و وقع الشك: فيما لو ادعى عليها زوجية، فقالت: زوجني الولي بغير إذني و قد أبطلته، ثمَّ رجعت إلى الإقرار [٣]. أو: انقضت عدتي قبل الرجعة، ثمَّ رجعت. و هنا أقوى في صحة الرجوع، لأن الأصل عدم انقضاء المدة هنا، و الأصل هناك عدم النكاح.
قاعدة- ٢٧٢ كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا: في الوصية.
و كل ذي قبول إذا مات بطل العقد، إلا: في الوصية، لأن وارثه يقوم مقامه، على الأقرب [٤].
[١] في (ك) الشيئين.
[٢] انظر هذه القاعدة في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي: ٤٩٥.
[٣] فقد قال الشافعي: لا يقبل إقرارها. و صحح الغزالي قبوله.
انظر: نفس المصدر السابق.
[٤] انظر هذه القاعدة في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي: ٣٠٥.