القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٧
قاعدة [١]- ٢٣٨ لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط، سواء كان مترقبا قطعا،
معلوم الوقوع، و هو المعبر عنه بالصفة، أو غير معلوم الوقت، أو كان غير مقطوع الترقب، إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده، مثل: إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا، أو: إن كان أبي قد مات فقد زوجتك أمته، أو: إن كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها، أو: إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي.
أما لو علما الوجود، فإن العقد صحيح و لا شرط و إن كان بصورة التعليق، و لا نظر إلى كونهما ينكرانه، أو أحدهما، إذا كان معلوما، كإنكار الموكل الإذن في شراء شيء معين، أو بثمن معين.
و لو قال: بعتك بمائة إن شئت، فهذا تعليق بما هو من قضاياه، إذ لو لم يشأ لم يشتر.
و وجه المنع: النّظر إلى صورة التعليق.
و لا فرق بين تعليق العقد، أو بعض أركانه، مثل، بعتك عبدي بمثل ما باع به فلان قريته [٢]، و هما غير عالمين. و حمله على جواز الإهلال كإهلال الغير [١]، قياس من غير جامع.
[١] و المراد به: أن يهل الحاج كإهلال غيره. و أصله: أن أمير المؤمنين علي عليه السلام حينما جاء من اليمن و أهل بالحج، قال: (إهلال كإهلال نبيك). انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٣١٧.
[١] زيادة من (ك).
[٢] في (م): فرسه.