القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٠
الجمعة: (هي صلاة حتى ينزل الإمام) [١]، و هو أولى من حمل الصلاة على الدعاء، لعدم شمول الدعاء جميع الخطبة، و تغييتها ب- (حتى) مصرح بالتسمية المستوعبة لها. و لأنه قال في الحديث:
(إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام) [٢]. و هذا تصريح بإرادة المعنى الشرعي.
قاعدة- ٢٩٤ الأسباب تؤثر في مسبباتها، و لا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الأمر فيه.
و الواجبات الموسعة بحسب الأوقات من هذا القبيل، فان الوقت سبب، و يكفي إيقاع الفعل في جزء منه. و من ثمَّ اكتفي في صلاتي الكسوف و الخوف بالمرة، مع أن أصل الأمر لا يدل [٣] على التكرار.
و يظهر من كلام المرتضى [٤]، و أبي الصلاح [٥]،
[١] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٥- ١٥، باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة، حديث: ٤.
[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٥- ١٥، باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة، حديث: ٤.
[٣] في (ك): يدل.
[٤] جمل العلم و العمل: ٢٥. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم: ٤٣٦).
[٥] الكافي: ٦٥.