القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٥
الأول: منعقدة، و هي الحلف على المستقبل، فعلا أو تركا، مع القصد إليه.
الثاني: لاغية، و هي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.
الثالث: يمين الغموس، و هي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب. و سميت غموسا، لأنها تغمس الحالف في الإثم، أو في النار. و في رواية هي من الكبائر [١]، و في أخرى: (اليمين الغموس تدع الديار بلاقع) [٢]. و لا كفارة فيها [٣]، لقوله تعالى بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ [٤]، و العقد لا يتصور إلا مع إمكان الحل، و لا حلّ في الماضي. و لعدم ذكر الكفارة في الحديث.
الرابع: ما عدا ذلك، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.
قاعدة- ٢١١ إنما يجوز الحلف باللّٰه أو بأسمائه الخاصة. فالأوّل،
مثل:
(و الواجب وجوده) [٥]. و الأول الّذي ليس قبله شيء. و فالق
[١] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١١- ٢٥٣، ٢٦٢، باب ٤٦ من أبواب جهاد النّفس، حديث: ٢- ٣٦، و المتقي الهندي- كنز العمال: ٢- ١١٠، حديث: ٢٦٦٨، ٢٦٧٩، ٢٦٨٠.
[٢] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: ٨- ٣٣٨، حديث:
٥٦٩٤.
[٣] و هو رأي المالكية أيضا، خلافا للشافعي. انظر: ابن جزي- القوانين الفقهية: ١٣٩ (طبعة لبنان).
[٤] المائدة: ٨٩.
[٥] في (ك): واجب الوجود.