القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٥
الموروث: كل مال، أو تابع للمال، أو حق عقوبة.
و لا ينتقل النكاح و توابعه، لأن الزوج إنما ملك أن ينتفع، و لم يملك المنفعة، كما سبق [١]. و كذا ما يرجع إلى الشهوة، كخيار من أسلم على أزيد من أربع.
أما لو طلق إحدى زوجاته، و مات، فقيل [٢]: يعين الوارث.
و هو بعيد.
و كذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج، و لا إلى وارث الزوجة، إلا في رواية [٣].
و كذا حق الرجوع في الهبة، على الأقرب لا ينتقل، إذ الموهوب غير موروث.
و في الولاء، وجهان: من حيث أنه كالنسب، و النسب غير موروث. و لأنه لا ينتقل إلى جميع الورثة.
قاعدة- ٢٧٤ أسباب الإرث ثلاثة: النسب، و النكاح، و الولاء. و المراد به مطلق كل واحد منها [٤].
[١] راجع: ١- ٣٤٩، و ٢- ٦٨- ٦٩.
[٢] قول للشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ١٠، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٠٠.
[٣] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٥- ٦٠٨، باب ٥ من أبواب اللعان، حديث: ١، ٢.
[٤] انظر هذه القاعدة في- الفروق، للقرافي: ٤- ١٩٤- ١٩٨.