القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٨٦
الحكم، (من حيث) [١] استعمال المكلف. فموضوع الحكم: هو فعل المكلف في النجس و الطاهر.
و ربما قيل: النجاسة: معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة، و التناول، لعينه.
و فيه تنبيه على أن الجسم من حيث هو جسم لا يكون نجسا، و إلا لعمت النجاسة الأجسام، بل لمعنى قائم به، من قذارة، أو إبعاد عن الحرام.
و قوله (لعينه): احترازا عن الأعيان المغصوبة؛ فإنه يجب اجتنابها في الصلاة، لكن لا لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها.
و عطف (التناول) تحقيقا للخاصة [٢]؛ لأن لقائل أن يقول:
أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها، كالكلام، و الحدث، و الفعل الكثير، و الاستدبار، فيكون الحد غير مطرد، إلا أن هذه لا تدخل [٣] في التناول أكلا و شربا و ذكرهما أيضا [٤] لبيان محل إيجاب الاجتناب.
قاعدة- ١٧٦ الحدث هو: المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة.
و يطلق [أيضا]: على نفس السبب الموجب للوضوء [٥].
[١] في (أ) و (م): بحسب.
[٢] في (ا): للحاجة.
[٣] في (ك) و (ح) و (م): لا تحرم.
[٤] في (ح): هنا.
[٥] انظر: القرافي- الفروق: ٢- ٣٥.