القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٧
طبقات الإرث.
و في الميراث السببي: الأنعام بالعتق، أو الضمان، أو الولاية العامة.
و النسب مقدم، لأنه أصل في [١] الوجود، ثمَّ العتق، لأنه أصل في وجود العتق [٢] لنفسه، ثمَّ الضامن، لأنه منعم خاص، ثمَّ الإمام.
قاعدة- ٢٧٦ كل قاتل يمنع من الإرث، و لا يمنع من يتصل به،
لقوله تعالى:
وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ* [٣] إلا في موضع واحد، و هو:
ما إذا قتل المعتق عتيقه، و للمعتق ابن، فإنه يحتمل هنا عدم إرثه، لأن الابن لم يحصل له الولاء إلا بعد موت أبيه، و أبوه قد زال ولاؤه، فكيف يتوصل بزائل؟! و يحتمل ثبوته، لأن قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الأبعد [٤] مع عدم الأقرب، و المعتق هنا بحكم المعدوم.
و مثله: لو هرب المعتق، و كان كافرا، إلى دار الحرب، فاسترق، و له ولد عندنا، ثمَّ مات المعتق [٥]، فهل يرثه ولده،
[١] زيادة من (ك).
[٢] في (أ) و (م): العتيق.
[٣] الأنعام: ١٦٤، و الإسراء: ١٥، و فاطر: ١٨، و الزمر: ٧.
[٤] في (ح) زيادة: إلا.
[٥] في (أ) و (م) و (ح): العتيق.