القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩
التاسع: ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب. و لم أقف على نصّ في الأم [١].
العاشر: ترك اليمين و العهد إلا بإذنه أيضا، ما لم يكن في فعل واجب، أو ترك محرم. و لم أقف في النذر على نصّ خاص. إلا أن يقال: هو يمين، يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه.
تنبيه: بر الوالدين لا يتوقف على الإسلام،
لقوله تعالى وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً [١] وَ إِنْ جٰاهَدٰاكَ عَلىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلٰا تُطِعْهُمٰا، وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [٢]، و هو نصّ.
و فيه دلالة على مخالفتهما في الأمر بالمعصية، و هو كقوله عليه السلام:
(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) [٣].
[١] هناك بعض النصوص الناهية عن صوم الولد تطوعا إلا بإذن والديه و أمرهما، من غير فرق بين الأب و الأم؛ من ذلك ما رواه الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله:
(. و من برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما، و إلا. كان الولد عاقا). الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٧- ٣٩٦، باب ١٠ من أبواب الصوم المحرم و المكروه، حديث: ٢.
[١] العنكبوت: ٨.
[٢] لقمان: ١٥.
[٣] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: ٣- ٢٠١، حديث:
٣٠٦٦، و السيوطي- الجامع الصغير بشرح المناوي: ٢- ٣٦٤.
النفقات، و المتقي النهدي- كنز العمال: ٢- ٧٣- ٧٦.