القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٥
و هو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر من البعض، لا على النفي بالكلية، و الجماعة لا ينكر تأكدها في بعض دون بعض، فإن الجمعة و العيدين تجب فيهما الجماعة، و في الفرائض آكد من النوافل التي تستحب فيها الجماعة.
و المفيد [١] رحمه اللّه يقول في قضاء الكسوف يقول ابني [٢] بابويه.
و ذهب أبو الصلاح [٣] إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير، و في كلامه إيماء إلى أن النبي صلى اللّه عليه و آله فعل ذلك.
فائدة [٤] ذهب المرتضى [٥]، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل [٦] رحمهم اللّه إلى: أن المنبر يحمل بين يدي الإمام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء.
و به رواية عن قرّة [٧]، عن الصادق عليه السلام [٨].
[١] المقنعة: ٥٣.
[٢] في (ح) و (م) و (أ): ابن.
[٣] الكافي: ٦٧.
[٤] في (ا): قاعدة.
[٥] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١٢٥ (نقله عن المصباح للسيد المرتضى)، و ابن إدريس- السرائر: ٦٨.
[٦] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١٢٥ (نقله عنهما).
[٧] في الوسائل: ٥- ١٦٢: مرّة.
[٨] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٥- ١٦٢، باب ١ من أبواب الاستسقاء، حديث: ١.