القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٩
و منها ما يجب، و هو: الاستبراء عند تجويز الانقطاع، و قضاء الصوم.
و منها ما يستحب: كالوضوء، و الجلوس في المصلى، و ذكر اللّه تعالى بقدر زمان الصلاة.
قاعدة- ٢٢٦ كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة، إلا في مواضع:
ما لا تتم الصلاة به وحده، و دون الدرهم البغلي من الدم، و ثوب المربية للصبي، و الجروح و القروح الدامية [١] عند تعذر إزالتها عن البدن، و كذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه، و كذا لو لم يضطر على قول التخيير بينه و بين العري [٢]، و إذا جهلها و لم يعلم حتى خرج الوقت. و قيل: لا يعيد مطلقا [٣]، و إذا نسيها و خرج الوقت، و آثار الاستجمار إن حكمنا بنجاستها.
فائدة [٤] الأذان مستحب للخمس [٥]،
و قد يعرض له ما يخرجه عن
[١] في (ك): الدائمة.
[٢] قاله أبو حنيفة. انظر: ابن قدامة- المغني: ١- ٥٩٤، و للعلامة الحلي- منتهى المطلب: ١- ١٨٢.
[٣] قاله من الإمامية. السيد المرتضى، و الشيخ الطوسي. و هو رأي ابن عمر، و عطاء، و سعيد بن المسيب، و سالم، و مجاهد، و الشعبي، و النخعي، و الزهري، و غيرهم. انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: ٥٢، و العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٩٧- ٩٨.
[٤] في (ا): قاعدة.
[٥] أي للصلوات الخمس.