القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٧
الأولى ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة:
فالواجب: قتل الحربي إذا لم يسلم و الذمي إذا لم يلتزم و لم يسلم و المرتد عن فطرة مطلقا، و عن غيرها إذا أصر، و المحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه- و في اشتراط قتله الغير خلاف [١] و الزاني المحصن، و الزاني بالإكراه، و بالمحارم، و اللائط، و أصحاب الكبائر بعد التعزيرات، و الترس إذا لم يمكن الفتح إلا بقتله [٢]، و إن كانوا غير مستحقين لولاه.
و الحرام: قتل المسلم بغير حق، و الذمي، و المعاهد، و المستأمن، و نساء أهل الحرب و صبيانهم إلا مع الضرورة، و قتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب.
و المكروه: قتل الغازي أباه:
و المستحب: قتل الصائل [٣] إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم [٤]. و الأقرب وجوبه عندنا. و لو كان الدفاع عن بضع
[١] لم أعثر على من يقول بوجوب قتل المحارب إن لم يقتل، و إنما هناك من يذهب إلى أن الإمام مخير فيه بين القتل و الصلب و القطع و النفي. انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ١٨٨، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ٢٢٦- ٢٢٧، و قواعد الأحكام: ٢٥١، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: ٣٩٢.
[٢] في (ك): به.
[٣] في (ح): المقاتل:
[٤] أي عند العامة. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٤٦.