القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٥
إلا الشيخ في المبسوط [١] فإنه منع الإجارة، و الكتابة.
الأمر الثاني: أن غير المكيل و الموزون لا حجر فيه على حال، إلا ما ذكره الشيخ من الكتابة [٢]. فسقطت هذه التفريعات على ذلك.
و كذا ما ملك [٣] بالإقالة، أو القسمة، لأنهما ليستا بيعا عندنا [١]، و بالإصداق و الشفعة.
أما ثمن المبيع المعين، فيمكن انسحاب الخلاف فيه، لأن كل واحد منهما في معنى البائع.
و الثمن: هو النقد، ان كان هناك نقد، و إلا فما اتصلت به (الباء). و قيل [٤]: هو ما اتصلت به (الباء) مطلقا. و هو قوي. و قيل [٥]: النقد مطلقا.
[١] الإقالة بيع عند المالكية على القول المشهور، و بعض الزيدية، و أحد قولي الشافعية، و بعض الحنابلة. انظر: التوزري الزبيدي- توضيح الأحكام: ٣- ١٣٢، و ابن المرتضى- البحر الزخار: ٣- ٣٧٥، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٩٠، و ابن رجب- القواعد:
٣٧٩.
أما القسمة، و هي إفراز حق و تميز أحد النصيبين من الآخر، فهي بيع في أحد قولي الشافعي. انظر: ابن قدامة- المغني: ٩- ١١٤.
[١] ٢- ١٢٠.
[٢] نفس المصدر السابق.
[٣] في (ا): ملكه.
[٤] قاله: العلامة الحلي في- تذكرة الفقهاء: ١- ٤٧٥. و هو قول للشافعية. انظر: النوويّ- المجموع: ٩- ٢٧٣.
[٥] هو قول للشافعية. انظر: النوويّ- المجموع: ٩- ٢٧٣.