القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٨
فالواجب: إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به، أو ببعض المؤمنين.
و المستحب: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، و يتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها السلام، و ترك بعض فصول الأذان.
و المكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلا، و يخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
و الحرام: التقية حيث يأمن الضرر عاجلا و آجلا، أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه السلام: (إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم [١]، فإذا بلغ الدم فلا تقية) [٢].
و المباح: التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة، (و لا يحصل بتركها) [٣] ضرر.
(الثاني): التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر،
و لو تركها [٤] حينئذ أثم إلا في هذا المقام، و مقام التبري من أهل البيت عليهم السلام، فإنه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذ إما مباح أو مستحب، و خصوصا إذا كان ممن يقتدى به.
[١] في (أ) و (م) و (ح): الدماء.
[٢] انظر: الكليني- الكافي: ٢- ٢٢٠، باب التقية من كتاب الإيمان، حديث: ٦. و قد ورد فيه بلفظ: (. فإذا بلغ الدم فليس تقية).
[٣] في (ح): و لا يصير تركها. و في (أ) و (م):
و لا يصل.
[٤] أي ترك التقية.